سَخَرَ الأُسْتَاذُ شَحْرُور ـ بِجَهَالَةٍ عَجِيِبَةٍ ـ مِنْ أنْ يَكُونَ هُنَاكَ نِّسَآءٌ يَتِيمَاتٌ، بَل وَاعْتَبَرَ ذَلِكَ أمْرًا مُثِيِرًا لِلضَّحِكِ فِى ءَانٍ وَاحِدٍ؛ فَقَالَ فَى كِتَابِهِ “الإسْلاَم وَالإِيمَان”، ص 103، وَهُوَ يَتَنَاوَلُ الأَيَةَ الثَّالِثَةَ مِنْ سُورَةِ النِّسَآءِ:
“من هنا نفهم أن الآية 3 من سورة النساء، تحكي عن التعددية الزوجية، وتشترط أن تكون الزوجة الثانية أرملة عندها أيتام، فالشرط وجوابه واضحان في الآية. أما ما يقوله البعض من أن “يتامى النساء” تعني: “اليتامى من النساء”، أو: “النساء اليتيمات” فأمر يبعث العجب والضحك في آن واحد. يقول تعالى: (ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما) النساء 127.
لقد قلنا إن النساء هنا جمع امرأة، والمرأة هي الأنثى الناضجة جنسياً، عازبة كانت أم متزوجة، بغض النظر عن العمر، وهذا يخرجها من دائرة اليتيم التي شرحها تعالى بقوله: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم..) النساء 6.
يحدد تعالى في هذه الآية حدود نهاية دائرة اليتيم، بأنها بلوغ النكاح، فالقاصر اليتيم الذي يبلغ النكاح والرشد يمكنه أن يتصرف في أمواله، فلا يعود يتيما. من هنا نفهم أنه لا وجود شيء اسمه نساء يتيمات”، وإلا اقتضى ذلك وجود رجال أيتام، ولشملت حالة معظم أهل الأرض. نحن لا نعجب من أن يذهب الإمام السيوطي في تفسيره، نقلاً عمن سبقه، إلى أن يتامى النساء تعني النساء اليتيمات، فيصبح لزاماً عليه أن يوظف الآية في باب الإرث، لافتقار أرضيته العلمية آنذاك إلى علم المجموعات والزمر الذي أشرنا إليه من جهة، ولنظرته التقديسية إلى ما قاله السلف بغض النظر عن خطئه وصوابه من جهة أخرى، ولكننا نعجب ونضحك في آن واحد، من أن يعتمد هذا الفهم في عصرنا هذا، مؤلف يزعم أنه من أساطين القانون والتشريع واللغة، فلا حول ولا قوة إلا بالله”.
وَمَاقَالَ الأُسْتَاذُ شَحْرُور ذَلِكَ إِلاَّ لِضَحَالَةِ بَحْثِهِ. وَقَدْ تَنَاوَلَ الأَيَاتِ مِنْ عِدَّةِ زَاوَيَا، فَأخْفَقَ فِيهَا كُلَّهَا، حَتَّى أنَّهُ لَمْ يَقُل فِيهَا شَيْئًا وَاحِدًا صَحِيحًا (1)، وَاخْتَلَطَت عَلَيْهِ المَفَاهِيمُ وَالمَعَانِىّ، شأنُهُ شَأنُ مَنْ رَاحَ يَنْتَقِدُ تَسَلُّفَهُم، وَبَلَغَ مِنْهُ الجَهْلَ بِأَيَاتِ المَوْضُوعِ مِنْ سُورَةِ النِّسَآءِ إلَى أنْ قَالَ:
بِاشْتِرَاطِ كَوْنِ الزَوْجَةِ الثَّانِيَةِ أرْمَلَةً عِنْدَهَا أيْتَام، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ.
بَلْ وَتَفَذْلَكَ وقَالَ بِوُضُوحِ الشَرْطِ وَجَوَابِهِ، وَجَهِلَ المَشْرُوطُ لَهُ.
وَقَبَّحَ وَجْهَ الحَقِّ فِى مَعْنَى يَتَامَى النِّسَآءِ بِأَنَّهُنَّ الأَيْتَامُ مِنَ النِّسَآءِ بِقَوْلِهِ أنَّهُ يَبْعَثُ العَجَبَ وَالضَحِكَ، وَهُوَ الَّذِى عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الجَهْلِ بِالأَيَاتِ كَمَا سَنَرَى.
وَقَالَ بِأنَّهُ لاَوُجُودَ لِشَيْءٍ اسْمُهُ “نِسَآءٌ يَتِيِمَاتٌ” بِحُجَّةِ أنَّ ذَلِكَ سَيَقْتَضِى وُجُودَ رِجَالٍ أيْتَامٍ، وَلاَ حُجَّةَ لَهُ؛ لِوُجُودِ رِجَالٍ أيْتَامٍ بِالفِعْلِ.
وَجَعَلَ يَتَامَى النِّسَآءِ هُنَّ أُمَّهَاتُ الأَيْتَامِ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ.
وَقَالَ بِأنَّ اليُتْمَ يُرْفَعُ بِبُلُوغِ النِّكَاحِ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ.
وَقَالَ بِإِعْفَاءِ الرَّاغِبِينَ الزَّوَاجَ مِنَ الأرَامِل أُمَّهَاتِ اليَتَامَىَ مِنَ الأَجْرِ بِشَرْطِ رِعَايَتِهِم لأوْلاَدِهَا الأَيْتَامِ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ.
وَسَمَّى الأَجْرَ بِالصَدَاقِ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ.
وَقَالَ بِعَدَمِ لُزُومِ العَدْلِ بَيْنَ النِّسَآءِ إذَا كَانَت إحْدَاهُنَّ أرْمَلَةٌ أمُّ أيْتَامٍ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ.
وَجَعَلَ النُّضُوجَ الجِنْسِىِّ مُخْرِجٌ مِنَ اليُتْمِ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ، جَاهِلاً بِذَلِكَ مَعْنَى الأَيَةِ العُمْدَةِ رَقْم 6 مِن سُورَةِ النِّسَآءِ.
وَاتَّهَمَ مَنْ قَالَ بِأَنَّ يَتَامَىَ النِّسَآءِ هُنَّ النِّسَآءُ اليَتِيِمَاتُ بِافْتِقَارِ أَرْضِيَّتِهِ العِلْمِيَّةِ، وَهُوَ الأَوْلَى بِهَذَا الوَصْفِ.
. . . إلَى ءَاخِر مِثْلِ هَذَا الهُرَاءِ. وَأصْبَحَ كَلاَمُهُ فِى هَذِهِ المَسْألَةِ هُوَ الَّذِى يَبْعَثُ العَجَب، وَنَمُوذَجًا لِلجَهْلِ المُرَكَّبِ كَمَا سَنَرَى عِنْدَ مُنَاقَشَةِ الأَيَاتِ، وَلِلَّهِ الأمْرُ.
1 ـ وَمَا وَقَعَ فِيهِ المَذْكُورُ مِن أخْطَاءٍ لاَ يَرْقَى حَتَّى إلَى مَرْتَبَةِ الخَطَأِ، وَإنَّمَا هُوَ الجَهْلُ بِعَيْنِهِ أوْ المُغَالَطَةِ وَالإِضْلاَلِ إنْ كَانَ يَعْرِفُ الحَقَّ، وَلاَ أخَالُهُ إلاَّ الجَهْلَ، وَلْنَنْظُرَ إلَى بَعْضِ ذَلِكَ. يَقُولُ الأُسْتَاذُ شَحْرُور فَى كِتَابِهِ “الإسْلاَم وَالإِيمَان” ص 103:
“وقد أعطى الله سبحانه وتعالى تسهيلات بالنسبة للراغبين بالزواج من أرامل مع أولادهن وذلك بأن أعفاهم من الصداق في قوله: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما) (النساء 127). هنا نلاحظ كيف أعفى الرجل من صداق الأرامل بشرط رعاية أولادهن الأيتام.
وفي حالة الزواج من أرملة لم يطلب الله سبحانه وتعالى العدالة بين النساء حيث أن الزواج هو في الأصل من أجل الأيتام لذا قال: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما) (النساء 129) (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما) (النساء 130). فالمطلوب هنا أن لا يترك الرجل إحدى زوجاته كزوجة أمام الناس فقط لذا قال (فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) بل يجب أن يمارس الحياة الزوجية معها. وفي حال طلبت إحدى الزوجات الطلاق فيحق لها ذلك تماما دون غمط حقوقها لذا قال: (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته)”.
انت اعدت ماقاله شحرور وكأننا لم نقرأه من قبل .
الأفضل لك أن تقرأ كتاب الله هو خير لك
شحرور سيُحاسب على ما قاله وما عمله
أنت ستُحاسب على ما تقوله وتعمله
لا تكن إمّعة لأحد، ولا ترضى بغير جُهدك الخاصّ فى القرءان بديلًا
“يَـٰصَىٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌۭ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءًۭ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾”.
شحرور من أجهل من رأيت
هل يقول أحد مؤمن أن علم الله بعمل الإنسان إحتمالىّ؟!
هل أُوحى إليه؟
هذا جنون
أن تُعرض عن أكثر من مئة ءاية فى كتاب الله كلها تثبت العلم لله بأعمال العباد، ثم يقول بذلك فهو لم يحسب لما يقول حسابًا.
هذا جيّد
لعلك تعلمت شيئًا
لايمكن ان يكون يتامى النساء هم النساء اليتامى
ايمكن ان يكون كتاب التاريخ هو تاريخ الكتاب
عندما يقول الله تعالى: “وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾”، فيكون الأمر متعلقًا باليتامى، وعلى الّذى يخاف من الزواج بها لعلّة ألَّا يُقسط فالأمر متسع أمامه ويمكنه أن ينكح غيرها.
علّة الخوف تكمن فى غياب القسط، وذلك أن يكون وليّها والقآئم على أموالها، ويخشى أن يحدث خلط بين المالين (ماله ومالها) إذا ما تزوجها وهى لم تبلغ الرُّشد بعد.
ولذلك قال سُبحانه فى أواخر السورة:
“وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ فِى يَتَـٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّـٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُوا۟ لِلْيَتَـٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍۢ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًۭا ﴿١٢٧﴾”.
فيتامى النِّسآء هن من جمعن اليُتم والنّسء معًأ.
لا علاقة للموضوع بكتاب تاريخ وتاريخ كتاب
ما هكذا تورد الإبل يا فتى
فرويدك لئلَّا تشطح بعيدًا بمثل هكذا قياسات فاسدة.
يااستاذ ايهاب هو فى فى الدنيا أحد يطلب الزواج من طفله لم تبلغ النكاح؟
يعنى يكون فى حجرك طفله يتيمه تربيها افرض ان سنها 2 سنه فتقول حضرتك ان على الذى يخاف من الزواج بها لعله الا يقسط
وهل لو ربيت طفله فى حجرك وكبرت امامك فهل ستفكر فيها كزوجه اصلا ام كبنت من بناتك
مرحبًا أستاذ أشرف
برجآء عدم وضع الكلام على ألسنة النّاس
ما لم أقله لا تقوله نيابة عنّى ثم تأتى لتناقشنى فيه وكأنّك صدقت طرحك.
الولى يكون مُحتضنًا لأموال اليتيم أو اليتيمة ثمّ يقوم بدفعه له أو لها بعد أن يتأكّد من بلوغه أو بلوغها الرُّشد.
وإن كانت اليتيمة قد بلغت النِّكاح ولم تصل للرشد بعد، وأراد الولىّ أن يتزوج بها فلا بأس من ذلك، وإن خاف اختلاط المال فله سعة فى غيرها.
هذا مُلخص لما قلته
فهلا قرأت جيّدًا ثم أفدت غيرك بتعليقك؟
أم أنّه تسويد للكلام ووضعه على الألسنة؟
وأين جُهدك فى فهم الأيات؟
أنا أساعد من لم يبدأ البحث على كيفية البحث، وأتصدى لزيف البحث عند أمثال شحرور وغيره
دمت بخير